عرض مشاركة واحدة
قديم 23-06-2008, 07:12 PM   رقم المشاركة : 1 (permalink)
:: نائب المدير العام ::
 
 
الصورة الرمزية midoviga
 

 

الانتساب : May 2008
رقم العضوية : 8534
المشاركات : 1,865
بمعدل : 9.72 يومياً
التقيم : 330
غير موجود
اعـرف مواضيعى

 

°•| معلومات إضافية |•°¬
المزاج 3ady   المزاج
علم الدولة egypt دولتى
الجنس: male الجنس



My SMS
 
 


 

افتراضي 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]




الأخوة الأعزاء إليكم مجموعة من مختارات من فتاوي العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله




بسم الله الرحمن الرحيم

الـــــطـــــهــــــارة



1- المني طاهر ، لو صلى الإنسان في ثوب فيه مني فصلاته صحيحة سواء كان عمداً
أو نسياناً .

2- الإســـــراف في الوضـــــــــــــــوء لا يجــــــــــوز .

3- إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســـال عن الوضـــــــوء وإن لم ينو لقوله تعالى : وإن كنتم جنباً
فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة .

4- الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين .

5- الشعيرات التي هي العنفقة ليست من اللحية والأولى أن تتــــرك كما هي إلا إذا تأذى بها الإنسان .

6- لا ينتقض وضوء المرأة إذا هي غسلت ولدها ومست ذكره أو فرجه لأن ذلك لا ينقض الوضوء حتى مس الرجل ذكره لا ينقض الوضـــــــــــــوء .

7- الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الختان : أنه واجب على الذكور دون النساء .

8- إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول : بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ، وإذا نوى أن يتوضأ داخل الخلاء سمى بقلبــــه .

9- من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر لأن هذا مما يتسامح فيه بدليل أن الرسول  كان شعره ملبداً حال إحرامه .

10- الدم الكثير الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، سواء خرج من الأنف أو خرج من جرح أو من الرأس أو من أي مكان من البدن ، وذلك لأنه لا دليل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء .

11- القول الصحيح في غسل الجمعــة أنه واجب لأن النبي  قال : غسل الجمعــة واجب على كل محتلـــم .
12- إذا مسح الجورب فنزعه ، فإن طهارته لا تنتقض بل هي باقية حتى يحدث .

13- الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهــاء مدة المسح ، يعني مثلاً : لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة ( 12 ) ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك ، لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح .

14- يقول العلماء لا تبتدىء مدة المسح إلا بعد المسح من الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب منه المدة .

15- تغيير اللحية بالسواد محرم ، لأن النبي أمر بتغيير الشيب وقال [ جنبوه السواد ] ولأنه ورد في الحديث الصحيح الوعيد على ذلك ، وعيد شديد يقتضي أن يكون صبغها بالسواد من كبائر الذنـــــــــوب .

16- يجوز للإنسان إذا تيمم لصلاة واستمر على طهارتـــه ولم يوجـــد منه ناقض للوضـــــــــــــــــوء يجوز أن يصلي صلاتيـــــن فأكثـــــر .

17- صفة التيمم : بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهــه ويمسح بعضهما ببعض .
18

- القول الراجــح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غباراً أم لا .

19- من صلى في ثياب نجسة وقد نسي أن يغسلها قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن الصلاة صحيحة ، وليس عليه إعادة الصلاة .

20- البول قائماً يجوز بشرطين :
أن يأمن من التلوث بالبول _ أن يأمن الناظــر .

21- إذا كان على الإنسان أسنان مركبــة فالظاهر أنه لا يجب أن يزيلها .

22- لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي  لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديداً
لأذنيه .

23- النعــاس لا ينقــض الوضــوء وكذلك النوم الخفيف ، أما النـــوم العميــق فإنه ناقض للوضــــــــــــوء .

الــــصـــــلاة


24- إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر ، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحالة مستحبة .

25- من مات هو لا يصلي فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم [ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ] فهذا كافر وإن تلفظ بالشهادتين ، لأن هذه الشهادة كذّبها فعله .
إذاً من مات وهو لا يصلي حرم تكفينه والصلاة عليه وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة وبالمغفرة لأنه من أهل النار ، وكذلك لا يحل لأحد من أقاربــــه أن يرثـــــــــــــــوه لقول النبي  [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] .

26- الرجل إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء صلاته ؟
صلاته صحيحة وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسياً فصلاته صحيحة ، لأن النبي  أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر فأخبره أن فيهما قذراً فخلعهما ومضى في صلاته ، ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي  صلاته من جديد .

27- من زال عقله بإغمــاء من مرض ونحــوه فإنه لا يجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم ، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه لأنه ليس له عقل .

28- الصــــــواب وجــــوب الاذان على المسافريــن ، وذلك لأن النبي  قال لمالك بن الحويرث وصحبه [ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ] ، ولأن النبي  لم يدع الأذان ولا الإقامــة حضراً ولا سفراً .

29- إذا نسي المؤذن قول [ الــصلاة خير من النـــوم ] فإن المعروف عند أهل العلــم أن أذانــه صحيح لأن قول :
[ الصلاة خير من النوم ] في أذان الفجر سنة وليس بواجب .

30- الأذان بالمسجــل غير صحيح ، لأن الأذان عبــــادة والعبادة لا بـــــد لها من نيـــة .


31- المتابعــة في الإقامــة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنــه ضعيف لا تقوم به الحجــة ، والراجـــح أنه لا يــتـــابــع .

32- السنن فيها تسليم ، أي يصلي الإنسان من الرواتب أربعاً بتسليمتين لا بتسليمة واحدة ، لأن النبي  قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
33- الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة أو النافلة لا بأس به لكن في صلاة الفريضة إذا كان يشق على المأمومين خلفه فإنه لا يفعــل .
34- السفر ما دام مباحاً فإنه يترخص فيه برخص السفر ولو كان نزهـــة .

35- لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر ، لا صيام ولا قصر الصلاة ولا جمع ولا تيمم حتى يغـــادر البلد .

36- بما يكون إدراك فضل تكبيرة الإحرام خلف الإمام ، هل هو بالتكبير خلفه مباشرة ام بالدخول في الصلاة قبل شروع الإمام في الفاتحـة ؟
الظاهر الأول ، لأن هذه هي حقيقة المتابعـة ، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصـل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام .

37- الأفضل في السفر في الجـــــمــــــع أن تفعل الأهــــــــــون عليك ، إن كان الأهــــــون التقديم قـــدم ، وإن كان الأهـــــــون التأخيــر أخـــر .

38- الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعني استمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعض الناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظــر .

39- إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يرد عليه ، وإذا كان في القراءة المستحبة نظرنا فإن كان يحيل المعنى وجب عليه أن يرد عليه وإن كان لا يحيله لم يجب .

40- إتمام الصلاة في السفــر جائز مع الكراهة وهــــذا هو الأقـــرب .

41- الصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة ، لأنه ثبت عن النبي  أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل .

42- سنة الضحى إذا فات محلها فاتت لأن سنة الضحــــى مقيدة بهـــــذا .

43- وأما الإيمـــاء بالإصبـــع للمريض فلا أعلم قائلاً به من العلماء ولا فيه سنة أيضاً فهو عبث .
44- من فاته قيام الليل وما قدر على قضائه ضحى ؟
يقضيــــه ولو بعد الظهر : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها .

45- الذي يظهر لي أنه لا يصـــح التطــــوع بركعــة غير الوتـــر .

46- الصحيح أنه لا يجوز الاقتصار عليها [ أي التسليمة الواحدة ] لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتيـــن .

47- قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها ، في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السريــة والجهريــة هذا هو الصحيح في هذه المسألة ودليل ذلك عموم قول النبي  : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

48- صلاة النافلة في السفر باقية على مشروعيتها كصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرها من النوافل إلا ثلاث سنن وهي : راتبة الظهـــر ، وراتبة المغرب ، وراتبة العشاء ، فهذه الثلاث : السنة ألا تصلى في السفر .

49- الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحــم المسجد وامتلأ فإنها تجوز لأن الصفوف متصلة ، أما مع الانفصال فلا يجوز لأحد أن يصلي مع الجماعة وهو خارج المسجد .

50- التأمين سنة مؤكدة لقول النبي  : إذا أمن الإمام فأمنـــــــوا ، ويكون تأمين الإمام والمأموم واحد لقول النبي  : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولـــوا : آمين .


 
التوقيع

   رد مع اقتباس