عرض مشاركة واحدة
قديم 23-06-2008, 07:13 PM   رقم المشاركة : 2 (permalink)
:: نائب المدير العام ::
 
 
الصورة الرمزية midoviga
 

 

الانتساب : May 2008
رقم العضوية : 8534
المشاركات : 1,932
بمعدل : 7.99 يومياً
التقيم : 380
غير موجود
اعـرف مواضيعى

 

°•| معلومات إضافية |•°¬
المزاج 3ady   المزاج
علم الدولة egypt دولتى
الجنس: male الجنس



My SMS
 
 


 

افتراضي رد: 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات


51- إذا دخل المسافر مع الإمام المقيــم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمــه الإتمام .
5

2- الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر ، لكن إن لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً .

53- مسافر أم ناساً مقيمين ؟
إذا أتم صلاته وهو مسافر وصلى إماماً للمقيمين فإن ذلك لا بأس به ، لكنه خلاف السنة . السنة أن يصلي قصراً وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتمــوا .

54- إذا نام عن الوتــر فإنه يقضيــه شفعاً ، يعني إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربعاً لحديث عائشة قالت :
[ كان النبي  إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ] .

55- إذا جمع بين الصلاتين فالظاهر أنه يكفيهما ذكر واحد .

56- مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد ، لأنه مسجد سواء سوّر أو لم يسور ، والدليل على أنه مسجد أن النبي  منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى ، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد .

57- الرجل المسبوق الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة ثم قام يقضي ما فاته ، هل يأتم به أحد دخل معه ؟
الأقرب أنه يصح لكن خلاف الأولى .

58- الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان .


59- أهل الأعراف :

سيئاتهم وحسناتهم سواء هؤلاء هم أهل الأعراف ، ليسوا من أهل النار وليسوا من أهل الجنة بل في مكان برزخ عال مرتفع يرون النار ويرون الجنة يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنـــــــــة .

60- إذا فاتت سنة الفجر فصلها بعد الصلاة ، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ، لكن هذا الأخير بشرط ألا تخشى النسيان .

61- السنة في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى ، الأفضل أن تسلم من كل ركعتين .

62- صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة ، لأن القول الراجــح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي

63- الصحيح أن صلاة الكسوف فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين .

64- صلاة الكسوف لا يشرع فيها قراءة سورة معينـــة بل المشروع فيها الإطالة .

65- السنة الراتبــة القبليــة التي تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت لأنها راتبــة لصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقـــت .

66- سجود التلاوة له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفع أو تسليم لأن ذلك لم يرد عن النبي  ما لم يكن الإنسان في صلاة فإن كان في صلاة وجب أن يكبر إذا سجد وإذا قام .

67- لا بأس أن يصلي والمدفأة أمامــه ، وما علمنا أن أحداً كرهه من أهل العلم .

68- قال العلماء : لا ينبغي للإمام أن يقرأ بآية سجدة في الصلاة السرية لأنه بين أمرين :
الأول : إما أن يسجد فيشوش على المأمومين .
الثاني : ألا يسجد فيكون قد ترك مسنوناً .
فالأفضل للإمام ألا يقرأ آية سجدة في صلاة سرية ولكن لو قرأها فلا بأس .

69- الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر وجائزة إذا كان نازلاً في البر ، أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع .

70- الجمعــة لا يجمــع إليها العصـــــــــــر ، لأن الجمعـــة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدهـــا ولا تجمع هي أيضاً إلى ما بعدها فتأخر .

71- إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبـــة الظهـــر بعد العصر لأن لها سبباً وذوات الأسبـــــــاب في وقتها ليس فيها نهي .

72- هل لا بد من تحريك الشفتين في الصلاة وفي الأذكار ؟
لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به .

73- القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة : إن كان في الركعــة الثانيــة أتمها خفيفـــة ، وإن كان في الأولى قطع الصلاة .

74- سنة الضحى وقتها من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال ، أي قبيل زوال الشمس بنحو عشر دقائـــق .


75- إذا خـــــــرّ الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيــــه ولا يقدم يديه ، لأن النبي  نهى عن ذلك فقال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، والبعير إذا برك يقدم يديـــه .

76- إذا وجبت الصلاة في السفر فإنها تجب ركعتين ، فإذا فاتته لغفلة أو نسيان أو نوم أو لإخلال في واجب ولم يعلم به إلا وهو في الحضر فإنه يقضيها ركعتين لقول النبي  [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ] .

77- السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه لأن هذا شيء متصل بالمصلي وقد قال أنس [ كنا نصلي مع النبي  في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ] فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة .
78

- يجوز للإمام أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها لعموم قوله تعالى [ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ] .

79- كفارة الغيبة إن علم صاحبك أن تذهب إليه وتستحله ، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له ، وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه .

80- تبدأ أحكام السفر إذا خرج من بلده وتنتهي إذا دخل بلده .

81- موضع دعاء الاستخــــارة إذا سلم من الركعتين لقول النبي  : فليصل ركعتين ثم ليقل .. وذكر الدعــــــــاء .

82- إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر أكون إماماً لك فيما تقضي ؟ بعض العلماء قال إنه جائز ، وبعضهم قال : إنه لا يجوز ، والذي نرى أنه لا بأس به لكن الأحسن ألا يُفعــل بل يقضي كل إنسان وحده .

83- صـــلاة العيد فيها ثلاثة أقوال للعلماء : منهم من قال : أنها سنة ، ومنهم من قال : إنها فرض كفاية ، ومنهم من قال : إنها فرض عين لأن النبي  أمر بها حتى النساء الحيّض وذوات الخدور والعواتق ، وهذا القول أقرب الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميــة رحمه الله .

84- تعدد الجماعة في المسجد على قسمين :
القسم الأول : أن يكون ذلك بصورة دائمة بحيث تتعمـد الجماعة الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى فهذه بدعة .
القسم الثاني : ألا يكون ذلك راتباً معتاداً لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيصلون جماعة ، وهذا مشروع وسنة .

85- إذا أذن الفجر وأنت في الوتر فأكمل الوتر وتكون مدركاً له .

86- صلاة العيد لا تقضى إذا فاتت ، لأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد ، فإذا فاتت فإنها لا تقضى .

87- إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لأنه مسجد .

88- السفر يوم الجمعة إذا كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز .

89- القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفــر ، فغير المسافر لا يقصر , حتى المريض مرضاً شديداً لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده .

90- الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه [ أي بعد الدعاء ] لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم بـــه حجـــة .

91- الواجب على المســـــافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم لعموم قول النبي  [ إنما جعل الإمام ليؤتــــم بـــه ] .

92- السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأمــــوم فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام .

93- إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت وصلى في مسيره فإنه يقصر الصلاة ، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتهــا . فمتى فعل الصلاة في السفر قصرها ومتى فعل الصلاة في الحضر أتمها .
94- التورك في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء ، وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها .

95- إذا فاتت الإنسان صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يقضيها جهراً ، وإذا فاتته صلاة النهار وقضاها وقت الليل فإنه يقضيها سراً .

96- السلام حال خطبة الجمعــة حرام ، لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ، ورده حراماً أيضاً .
أما الصلاة على النبي  عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك ، لكن بشرط أن لا يجهـــر به لئلا يشوش على غيره .

97- إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً

98- اختلف العلماء هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط ؟ والذي يظهر لي : أن قراءة الصلاة واحــدة فتكون الاستعاذة في أول ركعــة .

99- الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو نوم فإنها تقضى ، لأن النبي  حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام قام الصحابة معه وصلوا الراتبـة قبل الفريضة .

100- الــصلاة لا تقضـــى عن المريض إذا مـــــات .

101- الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز في خطبة الجمعــة أن يخطب باللسان الذي لا يفهمــه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغــة العربيــة ثم تفسر بلغــة القوم ، ويدل لذلك قوله تعالى [ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومــه ليــبــيــن لهــــم ] .

102- القول الراجح أنه تقام الجمعــة إذا وجد في القريـــة ثلاثة فأكثر مستوطنــون .

103- لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجز وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال ، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين ، أي أن الزوجــة لا تطلق ويكفر كفارة يمين

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *




 
التوقيع

   رد مع اقتباس