عرض مشاركة واحدة
قديم 23-06-2008, 07:14 PM   رقم المشاركة : 3 (permalink)
:: نائب المدير العام ::
 
 
الصورة الرمزية midoviga
 

 

الانتساب : May 2008
رقم العضوية : 8534
المشاركات : 1,932
بمعدل : 7.99 يومياً
التقيم : 380
غير موجود
اعـرف مواضيعى

 

°•| معلومات إضافية |•°¬
المزاج 3ady   المزاج
علم الدولة egypt دولتى
الجنس: male الجنس



My SMS
 
 


 

افتراضي رد: 284 إجابة مختارة من فتاوي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فى جميع المجالات


* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

( فــتــــاوى الــمــــــــــــــرأة )


104- يجوز للنساء أن يصلين جماعة ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح ؟ الأقــرب أنه مباح

105- إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط ، لأنها
هي الصلاة التي طهرت في وقتهــا .

106- الذي نرى أن ذهاب المدرسات إلى التدريس في منطقة ويرجعن في يومهن أن هذا ليس بسفر لأنهن لا يتأهبن له أهبــة السفـــر ، وإذا لم يكن سفراً فلا بأس أن تذهب النساء مع السائق بلا محرم بشرط أن يكون مأموناً ، وشرط آخر هو ألا ينفرد بواحدة منهن .

107- المناكير شيء يوضع على الأظفار تستعمله المرأة ، لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة .

108- الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضـــوء مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء ، ودليل هذا ما صح عن النبي  أنه قــبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .

109- يجوز للمرأة المسلمة أن تعالج عند المرأة النصرانية إذا وثقت فيها ، ودليل هذا أن الرسول  حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلاً مشركاً ، هذا المشرك يمكن أن يستغل هذا بأن يضلهم الطريق ومع ذلك لما ائتمنه رسول  الله استأجــره .

110- المؤمنة إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجاً في الجنة من أهل الجنــة .

111- المرأة إذا حاضت بعد خول وقت الــصــلاة فإنه يجب عليها إذا طهــرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقــتــهــا إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض .

112- امرأة عجوز يزيد عمرها عن ثمانين سنة ويصافحونها الرجال الذين ليسوا بمحرم لها ويقبلون رأسها ، فهل يجوز هذا الفعل أم لا ؟
لا يجـــوز هـــذا الفعل .

113- إذا حجت المرأة بلا محــــرم فهي عاصية لله ورسوله ، لكن الحج مجزىء .
114- الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح . لقول النبي  : [ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صُــفّحت صفائح من نار أو أحمي عليها في نار جهنم .... ] .

115- لا حرج أن يسمي أبناءه أو بناته بكلمات يأخذها من القرآن إلا إذا كانت ممنوعــة بعينها مثل : أبرار فإنه لا يسمي بها ، لأن النبي  غير اسم برة إلى زينب أو جويرية ، وكذلك بيان لا يسمي بها لأن البيان هو القرآن .

116- الصحيح أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة وجب عليها أن تقضي الصلاة لقول النبي  : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .

117- المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، وعلى هذا فيجــــــــوز للمرأة الحائض أن تدخل مصلى المدرسة وتمكــــث فــيـــه .

118- يقول العلماء : إنه إذا سقط الجنين وقد خلّق فإن الدم الخارج دم نفاس وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه واحد وثمانون يوماً .

119- الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست بعادة لحديث أم عطية [ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ] .

120- المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب مدة العدة أموراً : كل ثياب جميلة تعد تزيناً _ التحلي بجميع أنواعه _ الاكتحال فلا تكتحل لا ليلاً ولا نهاراً _ ألا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة _ ألا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئاً من البخور تطيب به ما حصل به رائحة من فرجها وما حوله .

121- الضابط في استمتاع الرجل بزوجته :
ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك .

122- لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد

123- ما حكم قص شعر المرأة إلى الكتف مع العلم أن شعرها يضايقها ؟
قص شعر المرأة فيه ثلاثـــة أقـــوال للعلماء : القول الأول : أنه حرام ، والثاني : مكروه وهذا المذهب عند الحنابلة ، والثالث : أنه جائز لكن بشرط ألا يكون قصاً كثيراً حتى يشبه رؤوس الرجال ، والشرط الثاني : أن لا يكون قصاً على شبه ما تقصه نساء الكفار فيكون حراماً لأجل التشبـه .

124- الرقص مكروه في الأصـــل ، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أو كان تقليداً للكافرات صار حراماً .

125- إذا أسقطت المرأة الحامل في مدة شهر أو شهرين فإن هذا الدم دم فساد لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا معاشرة زوج ، لكن تتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها فتغسل الدم وتضع شيئاً على فرجها .

126- المرأة كالرجل إذا حضرت الجنــــازة في المسجد ، فإنها تصلي عليها ولها من الأجـــر مثل ما للرجل لأن الأدلـــة عامـــــة .


* * * * * * * * * * * * * * * * * *


 
التوقيع

   رد مع اقتباس