* س: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على ميت فهل أقطع النافلة لأصلي على الميت أم أتم النافلة.الجواب /إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبقَ إلا آخر ركعة والتشهد فعليك أن تخفف النافلة حتى تدرك الصلاة على الجنازة، أما إذا كنت في أول النافلة فالأولى قطعها حتى تدرك صلاة الجنازة لأنها تفوت برفعها، وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة.
ابن جبرين
* أمر الشرع بتشميت العاطس(وإذا عطس فحمد الله فشمته) ولا يشمت العاطس في أحوال:
-إذا لم يحمد الله
-المزكوم إذا تكرر عطاسه فزاد عن ثلاث، وقال بعض العلماء: يشمت مادام يحمد.
-من عطس والإمام يخطب إلا أن يكون حال سكوت الإمام بين الخطبتين.
- من كان في صلاة.
-من كان في الخلاء؛لأن حمده هناك خطأ.
-الكافر ولو حمد الله، ويقال له: هداك الله. جوال زاد
* إذا كان راكب الطائرة أو القطار يعلم أنه لو أخر الصلاة حتى يصل إلى المكان الذي يريد فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة جميع الصلاة وجب ذلك، وإذا كان لا يمكنه فليتق الله ما استطاع. (اللجنة الدائمة للإفتاء)
* التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي لذوات الأرواح غير داخل في عموم أحاديث النهي عن التصوير ولعن المصورين,فالذي يظهر لنا هو جوازه؛ لعدم وجود المضاهاة لخلق الله تعالى,أما تصوير المرأة أو عورات الرجال فإنه لا يجوز, لما فيه من الفتنة أو التدخل في خصوصيات الآخرين وانتهاك حرماتهم.
د. عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد
* - الذكر بعد الفريضة يشرع لإمام ومأموم ومنفرد.
– وهو بعد الصلاة مباشرة ولا يضر فصل يسير.
– المشروع عده بالأصابع، والأفضل باليمنى، ويجوز بالمسبحة لكنه خلاف السنة[ابن باز، ابن عثيمين] – من شك في العدد بنى على الأقل(شك في 30 أو31 يجعلها30)
- إذا جمع الصلاتين فيقوله بعد الثانية مرتين، وقيل: يكفيه مرة.
* من أحكام الدم:
-يجوز التبرع به إذا كان لايضر المتبرع ولايجب إلالضرورة -يجوز نقله من كافر لمسلم ومن مسلم لكافر غيرمحارب -لايجوز بيعه بنقد أوأي عوض للنهي عن ثمن الدم -من لم يجد دما إلابثمن فلاحرج عليه وإثمه على الآخذ -لاأثر له في ثبوت المحرمية كالرضاع
-يفطر الصائم خروجه إذا كان كثيرا كالحجامة
-لاينقض الوضوء على الراجح(العثيمين)