51- إذا دخل المسافر مع الإمام المقيــم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمــه الإتمام .
5
2- الصحيح أن الذي يدرك العيد مع الإمام فإنه يرخص له في الجمعة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر ، لكن إن لم يحضر يجب أن يصلي ظهراً .
53- مسافر أم ناساً مقيمين ؟
إذا أتم صلاته وهو مسافر وصلى إماماً للمقيمين فإن ذلك لا بأس به ، لكنه خلاف السنة . السنة أن يصلي قصراً وأن يقول لهم إني مسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت فأتمــوا .
54- إذا نام عن الوتــر فإنه يقضيــه شفعاً ، يعني إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربعاً لحديث عائشة قالت :
[ كان النبي إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ] .
55- إذا جمع بين الصلاتين فالظاهر أنه يكفيهما ذكر واحد .
56- مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد ، لأنه مسجد سواء سوّر أو لم يسور ، والدليل على أنه مسجد أن النبي منع النساء الحيض أن يدخلن المصلى ، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد .
57- الرجل المسبوق الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة ثم قام يقضي ما فاته ، هل يأتم به أحد دخل معه ؟
الأقرب أنه يصح لكن خلاف الأولى .
58- الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان .
59- أهل الأعراف :
سيئاتهم وحسناتهم سواء هؤلاء هم أهل الأعراف ، ليسوا من أهل النار وليسوا من أهل الجنة بل في مكان برزخ عال مرتفع يرون النار ويرون الجنة يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنـــــــــة .
60- إذا فاتت سنة الفجر فصلها بعد الصلاة ، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ، لكن هذا الأخير بشرط ألا تخشى النسيان .
61- السنة في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى ، الأفضل أن تسلم من كل ركعتين .
62- صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة ، لأن القول الراجــح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي
63- الصحيح أن صلاة الكسوف فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين .
64- صلاة الكسوف لا يشرع فيها قراءة سورة معينـــة بل المشروع فيها الإطالة .
65- السنة الراتبــة القبليــة التي تكون قبل الصلاة لا بد أن تكون بعد الوقت لأنها راتبــة لصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقـــت .
66- سجود التلاوة له تكبير عند السجود وليس له تكبير عند الرفع أو تسليم لأن ذلك لم يرد عن النبي ما لم يكن الإنسان في صلاة فإن كان في صلاة وجب أن يكبر إذا سجد وإذا قام .
67- لا بأس أن يصلي والمدفأة أمامــه ، وما علمنا أن أحداً كرهه من أهل العلم .
68- قال العلماء : لا ينبغي للإمام أن يقرأ بآية سجدة في الصلاة السرية لأنه بين أمرين :
الأول : إما أن يسجد فيشوش على المأمومين .
الثاني : ألا يسجد فيكون قد ترك مسنوناً .
فالأفضل للإمام ألا يقرأ آية سجدة في صلاة سرية ولكن لو قرأها فلا بأس .
69- الجمع بين الصلاتين للمسافر سنة إذا كان يسير في البر وجائزة إذا كان نازلاً في البر ، أما قبل أن يسافر من بلده فإنه لا يحل له أن يجمع .
70- الجمعــة لا يجمــع إليها العصـــــــــــر ، لأن الجمعـــة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدهـــا ولا تجمع هي أيضاً إلى ما بعدها فتأخر .
71- إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وكان غير مسافر فإنه يصلي راتبـــة الظهـــر بعد العصر لأن لها سبباً وذوات الأسبـــــــاب في وقتها ليس فيها نهي .
72- هل لا بد من تحريك الشفتين في الصلاة وفي الأذكار ؟
لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به .
73- القول الراجح في النافلة إذا أقيمت الصلاة : إن كان في الركعــة الثانيــة أتمها خفيفـــة ، وإن كان في الأولى قطع الصلاة .
74- سنة الضحى وقتها من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال ، أي قبيل زوال الشمس بنحو عشر دقائـــق .
75- إذا خـــــــرّ الإنسان للسجود فإنه يقدم ركبتيــــه ولا يقدم يديه ، لأن النبي نهى عن ذلك فقال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، والبعير إذا برك يقدم يديـــه .
76- إذا وجبت الصلاة في السفر فإنها تجب ركعتين ، فإذا فاتته لغفلة أو نسيان أو نوم أو لإخلال في واجب ولم يعلم به إلا وهو في الحضر فإنه يقضيها ركعتين لقول النبي [ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ] .
77- السجود على الطاقية وعلى الغترة وعلى الثوب الذي تلبسه مكروه لأن هذا شيء متصل بالمصلي وقد قال أنس [ كنا نصلي مع النبي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ] فدل هذا على أنهم لا يسجدون على ثيابهم أو ما يتصل بهم إلا عند الحاجة .
78
- يجوز للإمام أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها لعموم قوله تعالى [ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ] .
79- كفارة الغيبة إن علم صاحبك أن تذهب إليه وتستحله ، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له ، وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه .
80- تبدأ أحكام السفر إذا خرج من بلده وتنتهي إذا دخل بلده .
81- موضع دعاء الاستخــــارة إذا سلم من الركعتين لقول النبي : فليصل ركعتين ثم ليقل .. وذكر الدعــــــــاء .
82- إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر أكون إماماً لك فيما تقضي ؟ بعض العلماء قال إنه جائز ، وبعضهم قال : إنه لا يجوز ، والذي نرى أنه لا بأس به لكن الأحسن ألا يُفعــل بل يقضي كل إنسان وحده .
83- صـــلاة العيد فيها ثلاثة أقوال للعلماء : منهم من قال : أنها سنة ، ومنهم من قال : إنها فرض كفاية ، ومنهم من قال : إنها فرض عين لأن النبي أمر بها حتى النساء الحيّض وذوات الخدور والعواتق ، وهذا القول أقرب الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميــة رحمه الله .
84- تعدد الجماعة في المسجد على قسمين :
القسم الأول : أن يكون ذلك بصورة دائمة بحيث تتعمـد الجماعة الثانية التأخر حتى تقيم جماعة أخرى فهذه بدعة .
القسم الثاني : ألا يكون ذلك راتباً معتاداً لكن بعد أن تنتهي الجماعة الأولى يأتي أناس يدخلون المسجد فيصلون جماعة ، وهذا مشروع وسنة .
85- إذا أذن الفجر وأنت في الوتر فأكمل الوتر وتكون مدركاً له .
86- صلاة العيد لا تقضى إذا فاتت ، لأنها صلاة شرعت على وجه معين وهو حضور الناس واجتماعهم على إمام واحد ، فإذا فاتت فإنها لا تقضى .
87- إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لأنه مسجد .
88- السفر يوم الجمعة إذا كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز .
89- القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفــر ، فغير المسافر لا يقصر , حتى المريض مرضاً شديداً لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده .
90- الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه [ أي بعد الدعاء ] لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم بـــه حجـــة .
91- الواجب على المســـــافر إذا صلى خلف الإمام المقيم أن يتم لعموم قول النبي [ إنما جعل الإمام ليؤتــــم بـــه ] .
92- السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأمــــوم فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاء بسترة الإمام .
93- إذا سافر الإنسان بعد دخول الوقت وصلى في مسيره فإنه يقصر الصلاة ، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتهــا . فمتى فعل الصلاة في السفر قصرها ومتى فعل الصلاة في الحضر أتمها .
94- التورك في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء ، وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها .
95- إذا فاتت الإنسان صلاة الليل وقضاها في النهار فإنه يقضيها جهراً ، وإذا فاتته صلاة النهار وقضاها وقت الليل فإنه يقضيها سراً .
96- السلام حال خطبة الجمعــة حرام ، لا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يخطب الجمعة أن يسلم ، ورده حراماً أيضاً .
أما الصلاة على النبي عند ذكره في الخطبة فلا بأس بذلك ، لكن بشرط أن لا يجهـــر به لئلا يشوش على غيره .
97- إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه الجمعة ، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً
98- اختلف العلماء هل يستعيذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط ؟ والذي يظهر لي : أن قراءة الصلاة واحــدة فتكون الاستعاذة في أول ركعــة .
99- الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو نوم فإنها تقضى ، لأن النبي حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام قام الصحابة معه وصلوا الراتبـة قبل الفريضة .
100- الــصلاة لا تقضـــى عن المريض إذا مـــــات .
101- الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز في خطبة الجمعــة أن يخطب باللسان الذي لا يفهمــه الحاضرون غيرهم ، لكن الآيات يجب أن تكون باللغــة العربيــة ثم تفسر بلغــة القوم ، ويدل لذلك قوله تعالى [ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومــه ليــبــيــن لهــــم ] .
102- القول الراجح أنه تقام الجمعــة إذا وجد في القريـــة ثلاثة فأكثر مستوطنــون .
103- لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق فجمهور العلماء أن المعلق كالمنجز وأنها إذا خالفت الزوج في ذلك طلقت بكل حال ، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا قصد بذلك الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين ، أي أن الزوجــة لا تطلق ويكفر كفارة يمين
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *